الشيخ الطوسي
364
الخلاف
مفترشا ، وفي الأخير متوركا ( 1 ) ، وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ، ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ، ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة - وصفة التورك ، أن يميط ( 2 ) برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه - وقال : ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ( 3 ) . وقال مالك : يجلس في التشهدين متوركا ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشا ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وخبر حماد بن عيسى وزرارة ( 6 ) في صفة الصلاة يقتضي ذلك ، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية ، وليس على ما اعتبروه دليل . وروى ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة ، وآخرها على وركه الأيمن ( 7 ) . مسألة 121 : التشهد الأول واجب ، وبه قال الليث وأحمد ( 8 ) .
--> ( 1 ) المجموع 3 : 450 ، والاستذكار 1 : 202 ، والمغني لابن قدامة 1 : 607 . ( 2 ) يميط . ينحي ويبعد . الصحاح 3 : 1162 ( ميط ) ، ولسان العرب 7 : 409 ( ميط ) . ( 3 ) المغني لابن قدامة 1 : 599 ، والاستذكار 1 : 202 ، وسنن الترمذي 2 : 87 . ( 4 ) الإستذكار 1 : 202 ، والمحلى 3 : 269 ، والمجموع 3 : 450 ، والمغني لابن قدامة 1 : 607 و 612 . ( 5 ) المحلى 3 : 269 ، والاستذكار 1 : 202 ، والمجموع 3 : 450 ، والمغني لابن قدامة 1 : 607 و 612 . ( 6 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 و 83 حديث 301 و 308 . ( 7 ) أشار إليها ابن قدامة في المغني 1 : 607 . ( 8 ) المغني لابن قدامة 1 : 606 ، والمجموع 3 : 450 .